أكدت دار الافتاء أن عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته، حيث أكدت الدار أن الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر التي أناط الله سبحانه وتعالى أفضلية أمة الإسلام بها في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]؛ إنما يكونا بالوسائل الشرعية والقانونية المُقَرَّرة، والتي تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئات والعصور والأعراف.
وأضافت إذا كان الشرع الشريف أَمَرنا بعدم فِعْل المحرمات -والتي منها شُرْب الخمر-؛ فإنَّ ذلك يَحْصُل أيضًا بتَرْك الشيء المُحرَّم وعَدَمِ القَصْد إليه؛ فالمسلم يَخْرُج من عُهْدِة النهي بتركه وعدم القَصْد إليه.
وتابعت: أن تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؛ يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرام» (رواه مسلم). فهذه النصوص تدل على تحريم شُرْبها؛ لشدة الوعيد فيها.